الشيخ الجواهري
272
جواهر الكلام
نعم لو اتفق وجوبها بنذر ونحوه اتجه الوقوع بنية الوجوب ، والأمر سهل بعد عدم اعتبار نية الوجه عندنا . * ( و ) * على كل حال ف * ( لا يجوز له الدخول به ) * أي هذا التيمم * ( في غير ذلك من أنواع الصلاة ) * كما هو واضح . وكذا يندب التيمم بدل الطهارة للنوم قطعا مع وجود مسوغه من المرض وعدم الوجدان ونحوهما ، لما عرفت من أنه حينئذ يستباح به ما يستباح بالمائية من الغايات واجبها ومندوبها ، وقد ثبت استحباب الطهارة المائية للنوم في محله ، فمع تعذرها يقوم التيمم مقامها للبدلية ، مع ما في المروي عن العلل من خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) " لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل ، فيلقاها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة ، فيردها في جسده " الحديث . بل في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في استحباب التيمم للنوم ولو مع وجود الماء ، قلت : ولعله للمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله " بل ظاهره الاكتفاء بالتيمم في المرتبة الاضطرارية منه كالغبار وإن تمكن من التراب ، والمناقشة فيه بما تقدم - من عدم صلاحية المرسل لاثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمم بالتعذر - مدفوعة بما سمعته ، نعم ظاهر المرسل إنما هو في التيمم للمحدث بالأصغر ، وإن أطلق
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الوضوء - الحديث 4 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الوضوء - الحديث 4 - 2